يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 443مشروعم. 442م. 443م. 444حجم الخطأأأأيعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ