مجموعة القانون الجنائي
المادة 440
كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية:
1- في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و439، إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المخطوف أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخامس على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات.
ويطبق هذا العذر إذا كانت الأعمال الإجرامية تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط وكان إطلاق سراح الشخص قد تم دون تنفيذ الأمر أو توفير الشرط؛
2- في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 436 و439:
إذا أطلق سراح الشخص المحبوس أو المحجوز وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من عشرة أيام على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
إذا أطلق سراح الشخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثلاثين المواليين ليوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إذا أطلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا الأخير قد تعرض من قبل لمعاملات سيئة حسب مدلول الفصل 438 كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.