مجموعة القانون الجنائي
المادة 44
م. 44
حجم الخط
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول