مجموعة القانون الجنائي
المادة 438
م. 438
حجم الخط
إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول