مجموعة القانون الجنائي
المادة 431-5
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.
تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
الفرع 3: في القتل أو الجرح خطأ
(الفصول 432 – 435)