مجموعة القانون الجنائي
المادة 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول