مجموعة القانون الجنائي

المادة 423

مشروع
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى: 1- الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد. 2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى. 3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد