لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 422مشروعم. 421م. 422م. 423حجم الخطأأأألا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ