لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 422مشروعلا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ