يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 419مشروعيتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ