مجموعة القانون الجنائي
المادة 418
م. 418
حجم الخط
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول