من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 412مشروعم. 411م. 412م. 413حجم الخطأأأأمن يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ