مجموعة القانون الجنائي

المادة 409

مشروع
إذا كان الجرح أو الضرب أو الحرمان من التغذية أو العناية قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس. وإذا ترتب عن الجرح أو الضرب أو الحرمان من التغذية أو العناية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصده الجاني، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. وإذا كان الجرح أو الضرب أو الحرمان من التغذية أو العناية قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد