مجموعة القانون الجنائي
المادة 406
م. 406
حجم الخط
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول