يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 399مشروعم. 398م. 399م. 400حجم الخطأأأأيعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ