مجموعة القانون الجنائي
المادة 398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول