من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 396مشروعم. 395م. 396م. 397حجم الخطأأأأمن قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ