مجموعة القانون الجنائي
المادة 394
م. 394
حجم الخط
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول