القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 393مشروعم. 392م. 393م. 394حجم الخطأأأأالقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ