القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 393مشروعالقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ