مجموعة القانون الجنائي
المادة 392
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد.
لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.