مجموعة القانون الجنائي
المادة 380
م. 380
حجم الخط
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول