مجموعة القانون الجنائي
المادة 379
في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 7: في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق
(الفصول 380 – 391)