مجموعة القانون الجنائي

المادة 378

مشروع
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة، يعاقب بما يلي: - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية. - الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية. ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه. ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد