التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 376مشروعم. 375م. 376م. 377حجم الخطأأأأالتأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ