مجموعة القانون الجنائي
المادة 372
من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.