مجموعة القانون الجنائي
المادة 368
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول