مجموعة القانون الجنائي
المادة 367
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية.
الفرع 6: في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
(الفصول 368 – 379)