مجموعة القانون الجنائي

المادة 366

مشروع
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من: 1- صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ 2- زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ 3- استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد