مجموعة القانون الجنائي
المادة 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1- صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2- زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛
3- استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.