مجموعة القانون الجنائي
المادة 366
م. 366
حجم الخط
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1- صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2- زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛
3- استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.