مجموعة القانون الجنائي

المادة 362

مشروع
أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلف، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتي إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد