مجموعة القانون الجنائي
المادة 359
م. 359
حجم الخط
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول