مجموعة القانون الجنائي
المادة 356
م. 356
حجم الخط
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4: في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
(الفصول 357 – 359)