مجموعة القانون الجنائي
المادة 352
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية:
1- وضع توقيعات مزورة؛
2- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
3- وضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين؛
4- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.