مجموعة القانون الجنائي
المادة 350
م. 350
حجم الخط
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3: في التزوير في الأوراق العمومية والرسمية
(الفصول 351 – 356)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول