مجموعة القانون الجنائي
المادة 350
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3: في التزوير في الأوراق العمومية والرسمية
(الفصول 351 – 356)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول