مجموعة القانون الجنائي

المادة 35-8

مشروع
م. 35-8
حجم الخط
إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراعاة أحكام الفصل 35-5 أعلاه. يجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية للحدث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد