مجموعة القانون الجنائي
المادة 35-8
إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مع مراعاة أحكام الفصل 35-5 أعلاه.
يجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية للحدث ومصلحته الفضلى ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.