مجموعة القانون الجنائي

المادة 35-3

مشروع
لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية: - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ - الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛ - غسل الأموال؛ - الجرائم العسكرية؛ - الاتجار الدولي في المخدرات؛ - الاتجار في المؤثرات العقلية؛ - الاتجار في الأعضاء البشرية؛ - الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد