مجموعة القانون الجنائي
المادة 35-3
لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛
- الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛
- غسل الأموال؛
- الجرائم العسكرية؛
- الاتجار الدولي في المخدرات؛
- الاتجار في المؤثرات العقلية؛
- الاتجار في الأعضاء البشرية؛
- الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.