مجموعة القانون الجنائي
المادة 35-2
تحدد العقوبات البديلة في:
1- العمل لأجل المنفعة العامة؛
2- المراقبة الإلكترونية؛
3- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛
4- الغرامة اليومية.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول