مجموعة القانون الجنائي
المادة 35-15
يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و 2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة 647-2 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
الباب الثاني: في العقوبات الإضافية
(الفصول 36 – 48)