مجموعة القانون الجنائي
المادة 35
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
الباب الأول المكرر: في العقوبات البديلة
الفرع 1: أحكام عامة
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول