مجموعة القانون الجنائي
المادة 344
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول