مجموعة القانون الجنائي
المادة 341
م. 341
حجم الخط
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
(الفصول 342 – 350)