مجموعة القانون الجنائي
المادة 341
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2: في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات
(الفصول 342 – 350)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول