مجموعة القانون الجنائي
المادة 334
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
- نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛
- أوراقا مالية، أذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذونات أو السندات.