مجموعة القانون الجنائي

المادة 334

مشروع
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية: - نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛ - أوراقا مالية، أذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الأذونات أو السندات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد