مجموعة القانون الجنائي
المادة 332
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول