مجموعة القانون الجنائي
المادة 331
م. 331
حجم الخط
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول