مجموعة القانون الجنائي
المادة 326
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول