مجموعة القانون الجنائي
المادة 325
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5: في التسول والتشرد
(الفصول 326 – 333)