مجموعة القانون الجنائي
المادة 323-2
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 82-5-2 من قانون المسطرة الجنائية.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول