مجموعة القانون الجنائي
المادة 308-7
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيب أو أتلف، بأية وسيلة كانت، تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول