مجموعة القانون الجنائي
المادة 308-16
م. 308-16
حجم الخط
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 48 من هذا القانون أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية أو بتعليقه.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول