مجموعة القانون الجنائي
المادة 308-13
م. 308-13
حجم الخط
ترفع الغرامات المحددة في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول