مجموعة القانون الجنائي
المادة 298
الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول