مجموعة القانون الجنائي
المادة 294
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول